ميراث المفقود
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1089)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
فُقِد عمّـي في حرب تشاد، ولديه زوجة وأولاد، فما حكم بقاء زوجته على ذمته، و كيف يقسم ماله؟ وهل إذا أعطت الدولة تعويضًا عن وفاته، يكون من حقّ زوجته وأولاده فقط، أم هو ميراث يقسم على الفريضة الشرعية، علما بأن النظام السابق أصدر قانونا – بعد غيابهم بعشر سنوات – بأنهم يعاملون معاملة الشهداء؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا تم التحقق من أنّ المفقود شارك في الحرب، فإن زوجته تكون قد خرجت من العدة؛ لمضي أكثر من أربع سنين على فقده.
ومال المفقود يبقى موقوفًا مدة التعمير، وهي سبعون سنة على المشهور، قال ابن رشد: “وأما ماله، [أي: المفقود] فموقوف، لا يورث عنه حتى يتحقق موته، أو يأتي عليه من الزمان ما لا يحيا إلى مثله، واختلف في حد ذلك، فروي عن ابن القاسم سبعون سنة، وقاله مالك، وإليه ذهب عبد الوهاب، واحتج له بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين)؛ إذ لا معنى لقوله إلا الإخبار بما يتعلق به الحكم..” [المقدمات والممهدات:531/1]، وذلك يكون بحكم من القضاء.
والتعويض المدفوع إلى أهل الميت ممن تسبب في قتله يُعَدَّ دية، إذا كان مدفوعا مرة واحدة، بشرط أن لا يزيد على قدر الدية، فإن زاد تسأل الجهة المانحة له عن مستحقيه، والدية حكمها حكم التركة، تقسم على جميع ورثة الميت، كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، والورثة المستحقون هم ورثة الميت زمن الحكم بوفاته، وليس وقت استلام المال؛ لأن الحق يتقرر للوارث من حين الموت، لا وقت القبض، وأما إذا كان هذا التعويض يدفع على إنه مرتب شهري، فإنه يرجع إلى الجهة المانحة لتحديد مستحقيه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/جمادى الأولى/1434هـ
2013/4/4