ميراث الوصية الواجبة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (911)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يرث أبناء الابن المتوفَّى قبل أبيه في تركته؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن من شروط الميراث تحقق حياة الوارث بعد موت المورِّث، فلا ميراث لورثة الأبناء المتوفَّين قبل أبيهم عند جمهور أهل العلم، من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر) [أخرجه البخاري:6352].
وقد أخذت المحاكم ببعض أقوال أهل العلم، وأقرت بالوصية الواجبة، وورّثت أبناء الابن مع وجود الأبناء، فمن رفع أمره إلى المحاكم، وصدر له حكم بذلك من المحاكم، فحكم الحاكم يرفع الخلاف، ولا تكون حالته بخصوصها موضعاً لطلب الفتوى، ومن لم يرفع أمره إلى المحاكم، وطلب الفتوى، فالراجح هو ما عليه جمهور أهل العلم، من أنه لا ميراث لأبناء الابن مع أعمامهم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
4/ربيع الآخر/1434هـ
2013/2/14