طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

ميراث الوصية الواجبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1122)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         توفي أخي (ع)، منذ أكثر من خمس سنوات، وترك من بعده منزلاً من دورين، فتنازلت والدتي عن ميراثها منه – وهو السدس – لأبنائه، ثم توفيت والدتي بعده، وأصدرت المحكمة الفريضة الشرعية، وأدرجت أبناء أخي فيها، فما حكم ميراث أبناء أخي في تركة جدتهم؟

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

           فإنّ من شروط الميراث تحقّق حياة الوارث بعد موت المُوَرِّث، وعليه؛ فلا ميراث لأبناء الابن مع أعمامهم؛ لأن أباهم توفي قبل أمه، وأما قانون الوصية الواجبة المعمول به في المحاكم اليوم, فإنه مخالف لما قرّره علماء المسلمين خلفًا وسلفًا، فلا يجوز العمل به، ويندب لكم إعطاء أبناء الابن، المتوفَّى قبل أمه، شيئًا من ميراث جدتهم؛ لقوله تعالى: )وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ( [النساء:8]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

28/جمادى الأولى/1434هـ

2013/4/9

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق