طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

ميراث مفقود ومناقلة أرض

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1213)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

خلّف جدي ثلاثة أبناء، سافر أحدهم لدولة عربية، ثم توفي جدي، وكان بين عمي المسافر وأعمامي اتصال إلى منتصف الستينيات من القرن الماضي، وبعدها انقطعت أخباره إلى يومنا هذا، وفي سنة 1974م قمنا بتقسيم التركة على الورثة الحاضرين، فهل هذا جائز؟ وبعد التقسيم تمت مناقلة بيني وبين أعمامي، فوقّعت عليها، وبعد مدة تبين أن هذه المناقلة لم يُبين فيها الحدود الجغرافية، ولم يكتب عليها اسم محررها، فهل هذه المناقلة صحيحة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

فإنّ ميراث المفقود لا يقسم حتى تعلم وفاته، أو يبلغ سنة التعمير، وهي سبعون عاماً على الأشهر، ويكون ذلك بحكم من القاضي، قال الإمام مالك رحمه الله في المدونة: “لا يقسم ميراث المفقود حتى يأتي موته، أو يبلغ من الزمان ما لا يحيا إلى مثله، فيقسم ميراثه من يوم يموت”، فينبغي فرز حصة المفقود من الميراث، والاحتفاظ بها، حتى يصدر الحكم من القاضي بوفاته، أمّا المناقلة فبمجرد إقرارها والتوقيع عليها تكون لازمة لأصحابها، والواجب الآن تبيين الحدود إن كانت متوافق عليها من جميع الأطراف، أما إن كانت هناك خصومة حول صحة الوثيقة التي تمت فيها المناقلة من عدمها أو الحدود للأرض، فالنظر في ذلك إلى القضاء، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/جمادى الآخرة/1434هــ

2013/5/6م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق