بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2218)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
يوجد بمنطقتنا مقبرة اسمها (مقبرة صالح العماري)، فتحت عام 1990م، وبجوارها مقبرة قديمة، أقفلت في نفس العام، ونظرًا لإقفال مقبرة (شط الهنشير) كثر الدفن في مقبرة (العماري)، مما أدى إلى امتلائها، فهل يجوز لنا استخدام المقبرة القديمة، ونبش القبور الموجودة بها، أو ردمها والدفن فيها مجددا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل أن لا يتصرف في المقبرة بأي نوع من أنواع التصرف؛ لأن القبر حبس على صاحبه مادام فيه، قال خليل رحمه الله: “والقبر حبس لا يمشى عليه، ولا ينبش مادام به” [المختصر:52]، وقال ابن الحاج رحمه الله: “اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي يُدْفَنُ فِيهِ الْمُسْلِمُ وَقْفٌ عَلَيْهِ، مَا دَامَ شَيْءٌ مَوْجُودًا فِيهِ حَتَّى يَفْنَى، فَإِنْ فَنِيَ فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ دَفْنُ غَيْرِهِ فِيهِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ عِظَامِهِ فَالْحُرْمَةُ بَاقِيَةٌ لِجَمِيعِهِ” [الخرشي:2/144]، ولمـا يؤدي له هذا النبش من إيذاء للأموات، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كسر عظم الميت ككسره حيًّا) [ابن حبان:3167].
عليه؛ فلا يباح لكم نبش هذه المقبرة، حتى يتأكد من اندراسها، قال الدردير رحمه الله: ” … إنَّهُ إذَا عُلِمَ أَنَّ الأَرْضَ أَكَلَتْهُ، وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ عِظَامِهِ، فَإِنَّهُ يُنْبَشُ؛ لَكِنْ لِلدَّفْنِ، أَو اتِّخَاذِ مَحَلِّهَا مَسْجِدًا، لا لِلزَّرْعِ وَالْبِنَاءِ” [الشرح الصغير:1/578]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
26/ربيع الآخر/1436هـ
16/02/2015م