نزاع بين ورثة في مدخل بيت وفنائه وسطحه
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2046)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
وهب والدي (ط) لابنه (م) سطح المنزل؛ ليبني عليه منزلا خاصًّا به، فشرع في البناء في حياة الوالد، واستكمل البناء بعد وفاته، ولكنه استولى على جزء كبير من الفناء والمدخل الرئيسي، بدون رضا الورثة، فهل يحق له ذلك؟ وهل سطح منزل (م) له وحده، أم يشاركه فيه الورثة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فبما أن الابن شرع في البناء في حياة أبيه، فإن الهبة صحيحة، نافذةٌ شرعًا، ويختص الابن المذكور بما وهبه له أبوه، ولا يزيد عليه، وأما البيت الأرضي وفناؤه فهو على ملك الأب، ويقسم بعد وفاته على جميع الورثة، حسب الفريضة الشرعية، وسطح منزل (م) لا يختص به (م) دون بقية الورثة؛ لأن الهواء يتبع الأرض التي تحته إلا إذا اسْتُثْنِيَ منه مقدار مخصوص، فيخرج عن الأصل، ولم يحصل الاستثناء الذي يخرج عن الأصل إلا للسطح، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27/ذو القعدة/1435هـ
2014/9/22م