نزاع في بيع حصة ميراث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5649)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أتقدم إليكم بسؤالي هذا، راجيًا إجابتِي عن النزاعِ الواقعِ بيني وبينَ شقيقِي (س)، حولَ قطعةِ أرض ميراث بمنطقة عين زارة، حيثُ باعَ شقيقي سابقًا نصيبَه في الأرض، ورفضَ منحي الحقَّ في بيع نصيبي منها، حتى يتمَّ اقتسامُ باقي أراضِي التركة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فبعد الجلوس مع طرفي النزاع (ز) وشقيقه (س)، تبيَّنَ أن ما يفعلُهُ (س) من عدم تمكينِ أخيه من بيع نصيبهِ في الأرضِ، هو من التعدِّي المحرمِ بنصِّ القرآن، قال تعالى: ﴿وَلَا تَعۡتَدُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ﴾ [البقرة: 190]، وليس له في ذلك تأويلٌ معتبرٌ شرعًا.
وبقاؤُه على موقفِه هذا، هو مِن الظلمِ البيّنِ، الذي يُخشَى على صاحبهِ سوءُ المنقلَب، قال سبحانه: ﴿إِنَّهُ لَا يُفۡلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ [الأنعام: 21]، وقال صلى الله عليه وسلم: (الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [البخاري: 2315]، فعليه أنْ يتوبَ إلى الله، ويقلعَ عن هذا الذنبِ، بأن يمكّنَ أخاه من بيعِ نصيبه، كما باعَ هو نصيبَه مِن قبل واستفادَ منه، دون أن يحتجَّ بانتظار تقسيمِ باقي الأراضي، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/ذو القعدة/1445هـ
03/يونيو/2024م