طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

نسبة ابن الزنا إلى أبيه وميراثه منه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3355)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

شخص زنا بامرأة مطلقة، فحملت، وادعت أن الحمل من الزاني، فتزوجها، وأنجبت بنتا، فهل يجوز نسبة المولودة له، وهل ترث منه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن عقد الزواج على المرأة الحامل ممن زنى بها، قبل وضع حملها، بعد الوقوع والنزول يعدُّ صحيحًا؛ أخذًا بقول بعض أهل العلم؛ طلبًا للسترِ المأمورِ به شرعًا، والأصل الذي عليه جمهور أهل العلم، أن ولد الزنا لا ينسب إلا لأمه، ولا ينسب للزاني، ومن أهل العلم من يُجوّز نسبته إلى الزاني إذا ادعاه، ولم تكن المرأة ذات زوج، وهو قول إسحاق بن راهويه، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، ومحمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح رحمة الله عليهم جميعا، وهو منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذكر ذلك كله ابن القيم رحمه الله، مستدلا بحديث جريج الراهب، عندما رمته امرأة بالزنا، وولدت غلامًا، وفيه سؤال جريج للغلام: “من أبوك؟”، فقال الغلام: “الراعي”، فأنطقه الله باسم أبيه [البخاري:2482،مسلم:2550]، وقال في الاستدلال به: “وهذا من عند الله تعالى فلا يكون خطأً”[زاد المعاد:425/5].

وعليه؛ فلا بأس من الأخذ بهذا القول المخالف للجمهور؛ نظرًا لتشوف الشارعِ لحفظِ الأنساب، ورعاية الأولاد، وحمايتهم من التشرد والضياعِ، وفي نسبة هذه البنت لأبيها تحقيقٌ لهذه المصلحة، وتتميمٌ للستر، وحينئذ يجري عليها ما يجري على الأولادِ من الميراث، ونحو ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                                                

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

05/ذو الحجة/1438هـ

27/أغسطس/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق