بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (320)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
شخص هرب بفتاة برضاها، وزوجها وليها له، وبعد ثلاثة أشهر من الزواج وضعت الفتاة مولودا، فما حكم العقد؟ ولمن ينسب الولد؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد:
فإن عقد الزواج على المرأة الحامل ممن زنى بها قبل وضع حملها بعد الوقوع والنزول يعد صحيحا؛ أخذا بقول بعض أهل العلم طلباً للستر المأمور به شرعا، والولد الذي وضعته السائلة لا ينسب للزوج؛ لوضعها له لأقل من مدة الحمل، والأصل الذي عليه جمهور أهل العلم أن ولد الزنى ينسب لأمه، ومن أهل العلم من يُجوّز نسبته إلى الزاني، وهو قول إسحاق بن راهويه والحسن البصري، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، ومحمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، وهو منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد،(425/5) مستدلا بحديث جريج الراهب عندما رمته امرأة بالزنى، وولدت غلاما، وفيه قول جريج للغلام “من أبوك” فقال الغلام: ” أنا ابن الراعي” فأنطقه الله باسم أبيه، (أخرجه البخاري: 3181)، وقال في الاستدلال به: “وهذا من عند الله تعالى فلا يكون خطأً ” ولا بأس من الأخذ بهذا القول المخالف للجمهور، فيَنسِبُه الزاني إلى نفسه؛ نظرًا لتشوف الشارع لحفظ الأنساب، ورعاية الأولاد وحمايتهم من التشرد والضياع، وفي نسبة ابن الزنا لأبيه تحقيق لهذه المصلحة، وتتميم للستر.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
8/شعبان/1433هـ
2012/8/18م