طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

نشوز الزوجة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1383)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

زوج تخرج زوجته من البيت بغير إذنه، ولأكثر من مرة، وتزداد تعنتًا، وبمجرد سماعها بزواج الزوج من زوجة ثانية، تُصِرُّ على الخروج بتشجيع من أشقائها، وقد دعاها لبيت الزوجية لأكثر من مرة، فما حكمها في الشريعة؟ وبم تسمى؟ وهل يحق للزوج رفع أمرها للقضاء وطلب التطليق منها للضرر؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها من غير ضرورة إلا بإذنه، لكن لا يجوز للزوج أن يتعنت ويمنعها مثلا من زيارة والديها، أو من الدواء والعلاج، أو من شراء قوتها إذا كان لا يوفره لها، وعلى المرأة المسلمة أن تطيع زوجها في المعروف، يقول الله تعالى: )فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا( [النساء:34]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت) [ابن حبان: 471/9]، وإذا كان الزوج يكفي المرأة حوائجها فخروجها لما يمكنها الاستغناء عنه، وتعلم أنه يمنعها من الخروج إليه، يعد نشوزًا محرمًا شرعًا، قال تعالى: )‏‏وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ‏( ‏[‏النساء‏:‏ 34‏]، ومتى استمرت المرأة على نشوزها، ولم يفد معها شيء، فلا نفقة لها، وكان لزوجها أن يطلقها، ولا يعد ظالمًا لها، بل هي الظالمة بترك ما أوجب الله عليها من طاعته، ولها مؤخر صداقها، قال المواق: “قال مالك: ولا يضارها لتفتدي، وقال ابن رشد: لا يحل للرجل إذا كره المرأة أن يمسكها ويضيق عليها حتى تفتدي منه وإن أتت بفاحشة من زنا أو نشوز وبذاء؛ لقوله تعالى: )فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً( [النساء: 20]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث بن محمود الفاخري

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

                                                                 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

6/رمضان/1434هـ

2013/7/15م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق