بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2509)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا صاحب مكتب للمحاماة، رُفِعَتْ إليَّ دعوى قضائية في نقل جثامين الموتى على الشيّالة، والاستغناء عن التابوت المعروف عندنا، وقد أنكر المعترضون عدّة أشياء؛ أهمها وضع النساء دون غطاء، كما هو في التابوت، مما يؤدي إلى ظهور معالم جسدها واضحة للعيان، وكذلك في حال انتفاخ وتحلل جثة الرجال، فهل من مخالفة في نقل الميت في النعش المعروف عندنا؟ وهل نقله في الشيّالة أمر متعين شرعا؟ وهل في عدم تغطية النعش ما يمنع استعمال الشيالة؟ وهل يتعين على مكتبنا رفع دعوى قضائية ضد هذه الظاهرة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيُندب ستر نعش المرأة بقُبة خشب أو غيرها، ويُنقل أن فاطمة – رضي الله عنها – أول من صُنع لها ذلك بأمرها. [المغني:405/2]، قال الدردير رحمه الله: “(و) ندب (سترها) أي المرأة الميتة (بقبة) تجعل فوق ظهر النعش؛ لأنه أبلغ في الستر” [الشرح الكبير:418/1]، والأولى عدم تغطية نعش الرجل – إذا لم يتحلل وينتفخ كما في بعض الحالات المشار إليها في السؤال -؛ لأن ذلك أعظم موعظة، ولا مانع شرعا من حمل الميت على الشيالة المذكورة بشرط ستر المرأة بشيء كما سلف، ولا مانع من نقل الميت في (النعش) المعروف عند الليبيين، ولا يجب على مكتبكم رفع دعوى قضائية ضد هذه الظاهرة، وإنما يجب على العلماء وطلبة العلم تبيين أمثال هذه المسائل لعامة المسلمين حتى يعم النفع، وتُجتنب أمثال هذه المخالفات، والله اعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبد القادر
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
08/ذو القعدة/1436هـ
23/أغسطس/2015م