بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2651)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نَحل (س) أبناء ابنه، وهما: (ر) و(د) أبناء (ج)، قطعتي أرض وزيتونتين، بين الأخوين، وذلك بمناسبة ختانهما، أمامَ جمعٍ من الحاضرين، فهل تصح هذه النحلة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذه النحلةَ نحلةٌ صحيحة لمن وهبت له، وهي نافذة شرعًا، وقدْ نصّ الفقهاء على أن مثل هذه النحل نافذة بمجرد إحداثها، ولا تفتقر إلى حيازة؛ قال التسولي رحمه الله: “وجدت في بعض التقاييد أن عطية الأب لولده عند ختم القرآن أو ختانه لا تفتقر لحيازة” [البهجة في شرح التحفة:451/1]، وولد الولد كالولد، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيـــث بن محمــــود الفاخــــري
نائب مفتي عام ليبيا
22/المحرم/1437هـ
04/نوفمبر/2015م