طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

نِحلة الختان لا تفتقر لحيازة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2651)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نَحل (س) أبناء ابنه، وهما: (ر) و(د) أبناء (ج)، قطعتي أرض وزيتونتين، بين الأخوين، وذلك بمناسبة ختانهما، أمامَ جمعٍ من الحاضرين، فهل تصح هذه النحلة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هذه النحلةَ نحلةٌ صحيحة لمن وهبت له، وهي نافذة شرعًا، وقدْ نصّ الفقهاء على أن مثل هذه النحل نافذة بمجرد إحداثها، ولا تفتقر إلى حيازة؛ قال التسولي رحمه الله: “وجدت في بعض التقاييد أن عطية الأب لولده عند ختم القرآن أو ختانه لا تفتقر لحيازة” [البهجة في شرح التحفة:451/1]، وولد الولد كالولد، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غيـــث بن محمــــود الفاخــــري

نائب مفتي عام ليبيا

22/المحرم/1437هـ

04/نوفمبر/2015م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق