بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2810)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
صادرت المصلحة العامةُ حجرةً ومنافعَ لأبي، وهدمَتها، فطلبتُ من والدي أن يهبَها لي؛ للمطالبة بها في القضاءِ ففعل، وتنازل لي عليها بدائرةِ الأملاك، واستخرجت عليها شهادة عقاريةً باسمي، ورفعت دعْوى بالمحاكم لاسترجاعِها، وبتوفيقِ الله قضتْ لي المحكمة بالتعويضِ عليها، واستلمته، ووالدي حيٌّ يرزق، فبارك لي عليها، وبعلم كل إخوتي، وهنئُوني بذلك، ثم توفي والدي سنة 1992م، واليوم طلب مني إخوتي أن أقسمَ عليهم ذلك التعويض، فهل يحق لهم مطالبتي بذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن ما تم من تنازل الأب لابنه عن قطعة الأرض والإذن له بالمطالبة بثمنها لصالحه هو هبةٌ صحيحةٌ نافذةٌ شرعًا، تمّت فيها الحيازة المطلوبة حسبما جاء في السؤال، قال ابن أبي زيد رحمه الله: “ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة” [الرسالة:117]، والحيازة أن يتصرف الموهوب له فيما وُهب له تصرفَ الملاك في حياة الواهب.
وعليه؛ فإن كان الحال ما ذكر في السؤال، فالهبة صحيحة، ولا يجوز لباقي الورثة منازعة الموهوب له فيما قبضته من تعويضٍ على العقار المذكور، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
06/جمادى الأولى/1437هـ
15/فبراير/2016م