طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

هبة الثواب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (943)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          تنازل لي كلٌّ من والدتي وأخواتي البنات عن ميراثهن في عقار، واشترطنَ عليَّ أن أوفِّر سكناً خاصّاً لأمي، وقبلت بذلك، وبعد مرور سنين ضاقت عليَّ المعيشة، فطلبنَ منِّي بيع العقار المذكور، كي أوفر لأمي مسكناً بثمنه، فماذا أفعل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

         فهذا عقد هبة على الثواب، وهي من عقود المعاوضة، وتغتفر فيها جهالة العوض على أن يتحقق العوض، فإن لم يتحقَّق العوض تردُّ الهبة، ففي شرح الرسالة: (أن يعطي الرجل شيئاً من ماله لآخر ليثيبه عليه ، وهي عقد معاوضة بعوض مجهول، وحكمها الجواز)[الثمر الداني:555/1]، فيجب على الموهوب له المعاوضة، أو ردُّ الهبة إن كانت قائمة لم تفت كما في العقار المذكور، قال الباجي رحمه الله: (هبة الثواب ليست على وجه القربة، وإنما هي على وجه المعاوضة، فإن الموهوب له إما عاوض القيمة عن عين الهبة، أو ردها إذا كانت الهبة قائمة لم تفت)[منح الجليل:214/8]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                          مفتي عام ليبيا

15/ربيع الآخر/1434هـ

2013/2/25

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق