طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

حكم الوصية لأحد الورثة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2100)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي جدي (د)، وترك زوجة (ص)، وبنتين، وثلاثة أبناء، فأبلغَتِ ابنته (م) الورثة بأن أباها أوصى لها ببيته؛ (فيلا من دورين)، مع شقة بعمارته، وقد أوصى بنصف هذه العمارة لزوجته (ص)، علما بأنه ليس لديها أي إثبات على ذلك، فما الحكم؟

ثم توفيت جدتي، فأظهرت ابنتها (م) مستندا محررا عند محرر عقود، تضمن تنازل جدتي عن جميع ميراثها – في أبيها وأمها وزوجها – لابنتها (م)، علما بأن جدتي (ص) كانت مريضة وعاجزة حتى عن الكلام في وقت إبرام هذه الوثيقة إلى أن ماتت، وبأن خالتي (م) غير متزوجة، وهي تعيش مع أمها، ولم تحز شيئا من الموهوب لها في حياة الواهبة، فما الحكم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن وصية (د) التي ادعتها ابنته (م) لا تصح، إلا بإذن الورثة ورضاهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث، إلا أن يشاء الورثة) [أبوداود:2870]، وكذلك هبة (ص) لابنتها (م) لا تصح؛ لأن من شرط تمام الهبة حيازة الموهوب له الهبةَ في حياة الواهب، وتصرفه فيها تصرف المالك في ملكه، وكذلك لأن الهبة وقعت – كما في السؤال – في مرض الموت؛ وهبة المريض في مرض موته تعتبر وصية، ولا وصية لوارث.

قال ابن أبي زيد رحمه الله: “ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة) [الرسالة: 117]، وقال العدوي رحمه الله: “وأما في حال مرضه المخوف المتصل بموته فهي باطلة؛ لأنها وصية لوارث، ومثل ذلك لو وقعت في حال صحته، وتأخر حوزها حتى مَرِضَ مَرَضَ الموت” [حاشية العدوي على شرح الرسالة:339/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/المحرم/1436هـ

2014/11/16م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق