بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4720)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
كان والدي في حياته يقول: إن بيت العائلة للبنات، وقد بقي مقيمًا فيه إلى أن توفي، فهل تختص البنات بالبيت، أم يدخل في التركة؟ وإذا كان من ضمن التركة، فكيف تتم قسمته على الورثة؟ علما أن أخي بنى شقة بعد وفاة الوالد، والورثة ساكتون وراضون.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ مجردَ قول الأبِ هذا البيت لبناتي، لا يعتبر تمليكًا، بل لابدَّ أن يصرِّحَ بالهبة أو البيع، ويُشهد على ذلك، قال المواق رحمه الله: “وَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ فِي شَيْءٍ يُعْرَفُ لَهُ هَذَا كَرْمُ وَلَدِي أَوْ دَابَّةُ وَلَدِي، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الِابْنُ مِنْهُ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا إلَّا بِالْإِشْهَادِ بِصَدَقَةٍ أَوْ عَطِيَّةٍ أَوْ بَيْعٍ” [التاج والإكليل:11/8].
عليه؛ فلا تختص البنات ببيت العائلة، ويقسم حسب الفريضة الشرعية، وأما قسمة البيت على الورثة، فإنّ العقار إذا لم تتأتّ قسمته إلا بالضرر، بحيث لا يصح لكل واحد من الورثة إلا جزءٌ يسير لا ينتفع به، فإنه يباعُ ويقسمُ ثمنه بينهم، ولا يشترط اتفاق جميع الورثة على البيع، بل يجبر الممتنع عليه؛ لأن الورثة لا يتوصلون لحقّهم إلا بذلك، قال ابن أبي زيد رحمه الله: “وَمَا انْقَسَمَ بِلَا َضَرَرٍ قُسِمَ مِنْ رَبْعٍ وَعَقَارٍ، وَمَا لَمْ يَنْقَسِمْ بِغَيْرِ ضَرَرٍ؛ فَمَنْ دَعا إِلَى البَيْعِ أَجبَر عليه مَن أَبَاه” [الرسالة:136]، وما بناه أحد الورثة بعلم البقية ورضاهم، فيختصّ الباني بما ينوبه مِن الثمن عند بيع المنزل، فينظر لقيمة المنزل الأرضي بالأرض كم يساوي، ولقيمته بالطابق الذي بناه أخوك لنفسه كم يساوي، فما زاده البناء على قيمة المنزل بالأرض يعطى للباني، ثم يقتسم الورثة قيمة المنزل بالأرض بينهم على الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
عبد الرحمن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16//ربيع الآخر//1443هـ
22//11//2021م