بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4507)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
وهب رجل لزوجته محلا تجاريا سنة 2018م، ثم توفي سنة 2021م، فما حكم هذه الهبة؟ علما بأن المحل كان مؤجرًا من قبل الواهب، وكان ابنه يقبض الإيجار ويسلمه له، وأن زوجة الواهب لم تستلم شيئًا من هذه الإيجارات قبل وفاة الواهب.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ من شرط تمام الهبة أن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب، ويتصرفَ فيها تصرف المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد القيروانيّ رحمه الله: “وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ فَهِيَ مِيرَاثٌ” [الرسالة:117]، والحيازة كما قال أبو الحسن المنوفي رحمه الله: “هيَ وَضْعُ اليَدِ وَالتَّصَرُّفُ فِي الشَّيْءِ المحَوُزِ كتَصَرُّفِ الماَلِكِ في ملكِهِ بالبِنَاءِ والغَرْسِ والْهَدْمِ وَغَيْرِهِ مِن وُجُوهِ التَّصَرُّفِ” [كفاية الطالب الرباني:2/482].
عليه؛ فإن هذه الهبة تعد باطلةً، ويقسم المحل على الورثة حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11//شوال//1442هـ
23//05//2021م