طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

هبة باطلة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2320)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

وهب رجل لابنه قطعة أرض، بها مسكن وما يتبعه من بئر وغيره، واشترط عليه عدم التصرف في العقار، بأي وجه من أوجه التصرف الناقلة للملكية، في حياة الواهب، وبقي الواهب مقيمًا في هذا المنزل إلى أن مات، فهل هذه الهبة صحيحة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من شرط تمام الهبة أن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب، ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث” [الرسالة:117]، وقال ابن عرفة رحمه الله في تعريف الحوز: “رَفْعُ تَصَرُّفِ الْمُعْطِي فِي الْعَطِيَّةِ بِصَرْفِ التَّمَكُّنِ مِنْهُ لِلْمُعْطَى أَوْ نَائِبِهِ” [شرح حدود ابن عرفة:366/2]، وقال أبو الحسن المنوفي الشاذلي رحمه الله: “الحيازة هي وضع اليد، والتصرف في الشيء المحوز كتصرف المالك في ملكه؛ بالبناء، والغرس، والهدم، وغيره من وجوه التصرف” [كفاية الطالب الرباني:482/2].

عليه؛ فإن هذا التنازل هبة لم تتم، فتكون باطلة، وترجع الأرض والبيت ميراثا للورثة الأحياء يوم وفاة الواهب؛ لأن الواهب اشترط أن تبقى تحت تصرفه، فلم يسمح له بالتصرف التام فيما وهب، وكذا بقاؤه في البيت طيلة حياته، قال ميارة: “(وفي المتيطية) إذا تصدق الرجل على ابنه الذي في حجره بدار يسكنها الأب؛ فلا بد من إخلائها من نفسه وثقله وأهله، وتعاينها البينة خالية فارغة من أثقالها … إلى آخر كلامه” [الإتقان والأحكام في شرح تحفة الحكام: 156/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/جمادى الآخرة/1436هـ

14/أبريل/2015م

 

 

 

 

                                                        

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق