بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2096)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رجلٌ وهب أملاكه لبعض الورثة دون بعض، وبعضُ هذه الأملاك قد حازَها الموهوب لهم في حياة الواهب، وبعضها لم تحز، بسبب اغتصاب الدولة لها بموجب القانون رقم (4)، فما صحة الهبات المذكورة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فما وهبه الواهب، وحِيز عنه في حياته، وتصرفَ فيه الموهوب له تصرف الملاك، فهي هبة صحيحة نافذة شرعًا؛ لتوفر شرطها الذي لاتتم إلا به، وهو الحيازة، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث” [الرسالة:117].
وأما ما بقي مغصوبًا بموجب القانون الظالم، ولم يحزه الموهوب لهم إلى أن تُوفي الواهب، فالهبة باطلة، وترجع الأملاك المذكورة، وتقسم على الفريضة الشرعية، بعد سداد الحقوق السابقة على الميراث، من دَين ووصية وغيرها، وليس الغصب عذرًا يسقط به شرط الحيازة، ففي المدونة الكبرى، سُئل ابن القاسم عن رجل وهب مغصوبًا، هل تمضي الهبة أم لا؟ فأجاب: “نعم إن قبضها الموهوب له قبل موت الواهب” [122/5]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمدمحمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/المحرم/1436هـ
2014/11/10م