بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4079)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
جاء في وثيقة لجدتنا ما نصه: (حضرت لدينا ع وأشهدتنا على نفسها أنها وهبت لأولاد ابنتها، وهم: س، ول، وك الموجودون الآن ولمن سيوجد لها من الذكور والإناث … ذكر الأراضي وحدودها … وهبت ذلك لأولاد ابنتها آمنة هبة صحيحة أبانتها عن كسبها وصيرته ملكا من أملاك الموهوبين لهم المذكورين، ولكون الأبناء المذكورين صغارا قبل لهم والدهم ص وأذنت له في القبول والحوز، فقبل لهم وحاز لهم حوزا معتبرا معاينة بالتطوف على بعض الأماكن الموهوبة يشهد عليها بما فيه من هبة وقبول وحوز وصغر الأولاد وعاين الحوز كما وصف … ذكر التاريخ والشهود)، وقد ذكر بعض الموهوب لهم تصرف الذكور في الأراضي حال حياة الواهبة، وصرفهم غلتها بينهم، وإعطائهم لأختهم أحياناً، والآن نرغب بالقسمة، فهل تتم بالتساوي بين الذكر والأنثى، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن كان الحال كما ذكر؛ مِن حصولِ الحيازة، وتصرف الموهوب له فيما وهب له تصرفَ المالكِ في مِلكه، قبل وفاة الواهب؛ فالهبة حينئذ صحيحةٌ لازمةٌ، وتقسم على الموهوب لهم بالتساوي بين الذكر والأنثى في الحصص؛ لأنه الأصل في الهبات، حيث إنه لم تنص الواهبة في الوثيقة على تفضيل الذكر على الأنثى، قال النفراوي رحمه الله: “وَتُعْطَى الْأُنْثَى مِثْلُ الذَّكَرِ؛ لِأَنَّ شَأْنَ الْعَطَايَا التَّسَاوِي إلَّا لِشَرْطٍ خِلَافِهِ، فَيُعْمَلُ بِالشَّرْطِ” [الفواكه الدواني: 2/163]، ودليل ذلك كما قال ابن رشد رحمه الله: “أَنَّ اللهَ عز وجل لَمَّا شَرَّكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي الثُّلُثِ وَلَمْ يُفَضِّلِ الذَّكَرَ مِنْهُمْ عَلَى الْأُنثَى فِيهِ كَانُوا فِيهِ عَلَى السَّوَاءِ، وَلَمْ يُقَسْ ذَلِكَ عَلَى الْبَنِينِ وَالْبَنَاتِ فِي قَوْلِهِ: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) [النساء: 11]، ولا على الإخوة والأخوات في قوله: (وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) [النساء: 176]” [البيان والتحصيل: 12/260]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
عبد الدائم بن سليم الشوماني
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
03// جمادى الآخرة// 1441هـ
29// 12// 2019م