بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4577)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تنازلَ أبٌ لابنه عن قطعةِ أرض؛ لبناءِ منزل عليها، وكان ذلك في سنة 2012م، فبنى الابنُ المنزلَ وأقامَ فيه، منذ سنة 2013م، فما حكم التنازل المذكور؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ التنازلَ المذكورَ هو مِن قبيل الهبة، وشرطُ تمام الهبة أن يحوزَها الموهوبُ له في حياة الواهب، ويتصرفَ فيها تصرفَ المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حُبُسٌ إِلَّا بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ فَهْيَ مِيرَاثٌ” [الرسالة: 117].
فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال؛ مِن حصول حيازة الابن للأرض الموهوبة، في حياة أبيه، وبنائه عليها منزلًا؛ فالهبة لازمةٌ صحيحةٌ، وهي ملك له يختصُّ به، وليستْ مِن الميراثِ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15//ذي الحجة//1442هـ
25//07//2021م