بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3297)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تنازل لي والدي عن سطح المنزل، وذلك للبناء عليه، بحسب الوثيقة المرفقة، بقوله: “وأما السطح الثاني يكون مشتركًا لمنزلي ومنزل ابني الصيد، وفي حالة بيع منزلي يكون منزل ابني خاضعًا للبيع، ويقدّر ثمنه ويصرف له، ولي حرية التصرف في بيع منزلي في أي وقت أشاء”، فما حكم هذا التنازل؟ مع العلم أني بنيت السطح، ثم ماتَ والدي بعد حوالي ثماني سنوات.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ هبةَ الوالدِ لولدِه بغير قصدِ الإضرارِ ببقيةِ الورثةِ، وتعمدَ إخراجِهم مِن الميراثِ، هبة صحيحةٌ نافذةٌ شرعًا، إذا تمتْ معها الحيازة، ففي الموطأ: “أنّ أبا بكرٍ الصديق رضي الله عنه نحلَ ابنتَه عائشة عشرينَ وسقًا بالغابة، واختصّها بها دونَ أختيها” [الموطأ:436]، وقال ابن أبي زيد رحمه الله: “ولا تتم هبةٌ ولا صدقةٌ ولا حبسٌ إلا بالحيازة” [الرسالة:117]، فإنْ كان الواقع ما ذكر في السؤالِ؛ مِن حصولِ الحيازة، وتصرف الموهوب له فيما وهب له تصرفَ المالكِ في مِلكه، قبل وفاة الواهب؛ فالهبة حينئذ لازمةٌ، وصحيحةٌ، وإذا أراد الورثة الآن بيعَ البيت، فله قيمة البناء العلويّ خاصًّا به، والدخول مع الورثة في البيت السفليّ، وطريق التقييم أن يقوّم المبنى بأكمله العلويّ والسفليّ، ثم يقوّم البناء العلوي وحده، فإذا قوم الكل بثلاثة مثلا، وقوم العلويّ بواحدٍ؛ فيعطى الواحد للموهوب له، والباقي اثنان للورثة، وبذلك يتحقق العدل بين الطرفينِ في الانتفاعِ بالسطح، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/شعبان/1438 هـ
17/مايو/2017م