بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2765)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تنازل زوجي لابنته عن قطعة أرض تنازلا شفويا دون عقد مكتوب، وأقامت البنت عليها بيتا في حياة والدها، فما حكم هذه الأرض؟ وهل تكون من نصيب البنت أم توزع حسب الفريضة الشرعية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هبة الوالد لأحد الأبناء، من غير قصدِ الإضرار ببقية الورثة، هبةٌ صحيحةٌ نافذةٌ شرعا، إذا تمّت معها الحيازة، قال ابن أبي زيد رحمه الله: “ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة” [الرسالة:117]، والحيازة أن يتصرف الموهوب له فيما وُهب له تصرفَ الملاك في حياة الواهب.
عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر في السؤال، والبنت قد بَنت على الأرض المذكورة بيتا في حياة والدها، فالهبة تُعدُّ صحيحة نافذة شرعًا، ينتقل بها الملك، ولا يحق لأحد منازعتها فيها؛ لأنها هبة تمت بالحيازة قبل موت الواهب، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
01/ربيع الآخر/1437هـ
11/يناير/2016م