بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2279)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قامت الحاجة (ط) بشراء منزل، وسجّلته باسم زوجها (ع)، وبعد فترة قام زوجها بتسجيل هذا المنزل باسمها، بعلم كلّ الأهل، وبشهادة الشهود المدوّنة أسماؤهم في ورقة التسجيل المرفقة، وبعد فترة قام زوجها بتوثيق هذا التسجيل عند محرر عقود وموثق رسمي، وقد ذكر في التحرير، أن المنزل هبة منه لزوجته، كما في المستند المرفق، وقد قامت الحاجة (ط) ببيع هذا المنزل بعد وفاته، فهل ملكها لهذا المنزل صحيح، ومن ثَم يصح البيع، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن من شرط تمام الهبة أن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب، ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، وهبة الزوج دار سكناه لزوجته لا تصح، ما دام ساكنًا معها في نفس الدار؛ لأنه لا تتأتى لها حيازتها، حيث إن سكناها فيها تبع له، فلا تعد الهبة صحيحة؛ قال ابن رشد رحمه الله: “قال ابن المواز: قال ابن القاسم: وليس كذلك – أي: في صحة الهبة – المسكن الذي هما به يتصدق هو به عليها، فأقاما فيه حتى مات، فإن ذلك ميراث” [النوادر والزيادات:181/12].
وعليه؛ فإن هذه الهبة باطلة، وكذلك البيع؛ لأنها باعت ما لا تملك، ويرجع البيت ميراثا لجميع الورثة الأحياء يوم وفاة صاحب البيت، وهو (ع)، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
28/جمادى الأولى/1436هـ
19/مارس/2015م