بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1813)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن ورثة الحاج (م)؛ (س) و(ب) و(ط) و(ن) و(خ) و(ر) و(ش)، ترك لنا والدنا مجموعة من الأراضي في حياته، وقام بهبتها إلى أبنائه؛ وخص (ش)، و(ر) بقطعة أرض كبيرة، و(ب) وأخته (خ) قطعة أرض، و(س) مع أخته (ن) قطعة أرض، و(ط) قطعة أرض لوحده، وسجل لكل واحد أرضه باسمه، ولم تتم الحيازة، فهل الهبة صحيحة، وكيف تتم القسمة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الهبة شرطها حصول الحيازة في حياة الواهب، فإن كان الحال كما ذكر في السؤال مِن أن الموهوب لهم لم يحوزوا؛ فإن هذه الهبة غير نافذة شرعًا، وتدخل قطع الأراضي في جملة التركة، وتقسم على كل الورثة، حسب الفريضة الشرعية، ففي الموطأ: “أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان نَحَلَ عائشة رضي الله عنه جادَّ عشرين وسقاً من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية، ما من الناسِ أحدٌ أحبَّ إلي غنىً بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتـــزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله، قالت عائشة: فقلت: يا أبت، والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ فقال أبوبكر رضي الله عنه: ذو بطن بنت خارجة، أراها جارية” [الموطأ:1474]، وقال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة” [الرسالة:117]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
2/جمادى الأولى/1435هـ
2014/3/3م