بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4633)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
وهبَ أبي منزلهُ لأخوتي، وبقيَ ساكنًا فيه إلى أنْ توفي، وقد شرط في وثيقةِ الهبة عدم تصرف الموهوب له في عقارٍ، طيلة فترة حياة الواهب، علما أني أنا وأختي أبناؤه من الزوجة الثانية، ولم يهب لنا شيئًا، فما حكم هذه الهبة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الهبةَ بشرطِ عدم التصرفِ جائزةٌ مع إلغاء الشرط، بناءً على أحدِ الأقوال في المسألة، التي ذكرها الحطاب رحمه الله -في الهبة المشروطة- أنّ الهبة صحيحةٌ والشرطَ باطلٌ، قال الحطاب رحمه الله: “وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً، أَوْ تَصَدَّقَ عَلَى رَجُلٍ بِصَدَقَةٍ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَبِيعُ وَلاَ يَهَبُ عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ … وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ الشَّرْطَ بَاطِلٌ وَالْهِبَةَ جَائِزَةٌ” [تحرير الكلام في مسائل الالتزام:402]، ولكن يشترط لتمام الهبة أن يحوزها الموهوب لهم، وأن يتصرفوا فيها تصرف المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد القيروانيّ رحمه الله: “وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ فَهِيَ مِيرَاثٌ” [الرسالة:117].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فالهبة باطلةٌ غير نافذة؛ لعدم الحيازة، ويرجع المنزل ملكًا للواهبِ، يقتسمه الورثةُ بينهم على الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
عبد العالي امحمد الجمل
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07//صفر//1443هـ
14//09//2021م