بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2112)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قَسَمَ جدي (و) مزرعته رقم (**)، بالتساوي بين أبنائه الأربعة: (ع)، و(ب)، و(س)، و(ح)، ولم يعط منها ابنيه: (د) و(ق)؛ لكونهما ينتفعان بمزارع أخرى للوالد في المشروع الزراعي، وهما من ضمن اللجنة التي شهدت على التنازل والمقاسمة وترسيم الحدود، فحاز كل واحد منهم ما وهب له، وتصرفوا فيه من ذلك التاريخ، ثم توفي عمي (د) قبل جدي، ثم توفي جدي في 2003م، والآن بعد ارتفاع أسعار الأرض طالب بعض أبناء (د) و(ق) بنصيب آبائهم في المزرعة رقم (128) المذكورة، فهل لهم حق فيها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر من أن الأبناء الذين وهبت لهم المزرعة قد حازوها، وتصرفوا فيها تصرف الملاك قبل موت الواهب، فهي هبة صحيحة نافذة شرعا، ولا يبقى حق لأبناء (د) و(ق) في المطالبة بنصيب آبائهم في المزرعة المذكورة؛ لأنها خرجت عن ملك الجد في حياته، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
7/صفر/1436هـ
2014/11/30م