طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

هبة وشرط

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2535)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما صحة الصدقات المثبتة في (الوثيقة) المرفقة؟ وهي هبةُ سيارتين ومحراث، وقطعة أرض، وهبها (س) لأبناء ابنه (ع)، واشترط فيها عدم تصرف المتصدق عليهم في الهبات، إلا بعد وفاة والدهم (ع)، وقد توفى الواهب (س) قبل تحقق الشرط، إلا أنهم كانوا يستخدمون السيارتين والمحراث في حياته.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من شرط تمام الهبة أن يحوزَها الموهوبُ له في حياة الواهب، ويتصرف فيها تصرفَ المالك في ملكِه، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث” [الرسالة:117].

وعليه؛ فإن الهبة باطلة، بالشرط المذكور في الوثيقة، ما دام الموهوب لهم لم يتصرفوا في الهبة المذكورةِ تصرّف الملاّك، وتكون الأرض المذكورة مالَ وارثٍ؛ تقسم على جميع الورثة الأحياء يوم وفاة المورث، حسب الفريضة الشرعية، أما السيارتان والمحراث فهبتها تعدّ نافذة؛ لحوزها واستعمالها من قبل الموهوب لهم في حياة الواهب، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

18/ذو القعدة/1436هـ

02/سبتمبر/2015م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق