طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبةالوقف

هبة ووقف ووصية لوارث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقِم الفتوى (5994)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

قام شقيقي قبل وفاته بتحرير وثيقة عند محرر عقود، جاء فيها: “أقر أنا ح س ز… المالك للعقار… الكائن في طرابلس بحي الأندلس أقر بأني قد وهبت العقار المذكور لمكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بمزدة، وأقر أنا وزوجتي المسماة ز ع مشتركين في الأجر والثواب من عند الله تعالى إن شاء الله، كما أقر بأن لي الحق أنا وزوجتي المذكورة استغلال العقار والانتفاع به والسكن فيه طيلة حياتنا نحن الاثنان وبعد وفاة الأخير منا تؤول ملكية العقار ملكية ثابتة لمكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بمزدة، والله على ما أقول شهيد، وهو من وراء القصد”، فهل تعد هذه الوثيقة وصيةً أم هبةً أم وقفًا؟ وكيف تنفذ؟ علمًا أن أخي لم يخلف عقبًا، ولم يترك إلا هذا العقار.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هبة العقار المذكور لمكتب أوقاف مزدة، مع تقييد انتقال ملكيته بموت الواهب أو زوجته إن عاشتْ بعده؛ يعدُّ من باب الوصية، قال الشيخ التسولي رحمه الله: “من حبسَ فِي صِحَّته أَو وهَب فِيهَا وَقَالَ: ينفذ ‌بعد ‌الْمَوْت أَو قَالَ هبة صرفهَا من مَاله حَيِيَ أَو مَاتَ، فَإِن ذَلِك يكون فِي الثُّلُث إِن كَانَ الْمَوْهُوب أَو الْمحبس عَلَيْهِ غير وَارِث” [البهجة في شرح التحفة: 2/ 381].

ووصية الزوج بالبيت لزوجته من الوصية لوارث، وهي باطلة، وإذا مات الموصي المذكور في السؤال نفذت وصيته من ثلث ماله وقفًا، وما زاد على ذلك فهو للورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عندما أراد أن يتصدق بثلثي ماله، فقال: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا)، فقلت: فالشطر؟ قال: (لا)، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الثلث والثلث كثير، إنك أنْ تَذَرَ ورثتك أغنياء، خيرٌ من أن تَذَرَهم عالةً يتَكففون الناس) [الموطأ:1495].

عليه؛ فيجب أن يعيّن الورثة ناظرًا من أهل الدين والأمانة، على حصة الوقف في العقار، وهي الثلث؛ ليتولى هذا الناظر إدارته وتأجيره، وصرف غلته على مساجد مزدة، ومكاتب تحفيظ القرآن وتعليم العلم الشرعي، ولا يجوز للورثة غير ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28//شوال//1446هـ

27//أبريل//2025م 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق