طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالهبة

حكم تقديم شركات الأدوية لهدايا ومبالغ مالية للأطباء

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2166)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا مسؤول المبيعات في شركة أدوية، أسأل عن حكم إعطاء بعض الهدايا للأطباء الذين يصرفون أدوية الشركة، مع عدم علمهم المسبق بذلك، علمًا بأن هذه الأدوية ذات مواصفات عالمية، وهؤلاء الأطباء يعملون في عياداتهم الخاصة، وكذلك تنظم الشركة رحلة لزيارة المصنع المنتج لأدويتنا، وتدعو لذلك بعض الأطباء الذين يصرفون أدويتها باستمرار، فما حكم هذا الصنيع؟

وتصرف الشركة راتبًا ثابتًا لبعض الأطباء، مقابل وصفهم كمية معينة من أدويتها، كما يطلب بعض مسؤولي المصحات والصيدليات مبالغ مالية، مقابل سحب كميات كبيرة من منتجاتنا، فما حكم هذه الأفعال؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن ما ذكرتَه في الشق الأول من سؤالك لا يجوز شرعًا؛ لأنه إهداء للأطباء، لأجل ترويج أدويتكم، كما هو ظاهر من سؤالكم؛ وذلك يفضي – في الغالب – إلى وصف هذه الأدوية لمن لا يحتاجها أحيانًا، أو العُدُول عن الأدوية الأخرى، التي قد تكون أجود من أدويتكم، فتُمنع الهدية سدًّا للذريعة، قال صلى الله عليه وسلم: (دعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك) [الترمذي:2518]، أما عن منح المرتبات والمبالغ المالية نظير صرف منتجكم، فهو من قبيل الرشوة المحرمة شرعًا، قال صلى الله عليه وسلم: (لُعن الراشي والمرتشي) [الترمذي:1337]، والمفضية إلى الغش، قال صلى الله عليه وسلم: (من غش فليس مني) [مسلم:101]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد الهادي كريدان

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

27/ربيع الأول/1436هـ

18/2015/01م

      

  

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق