بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2788)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم هدم مسجد وهو بحالة جيدة، دون إذن من وزارة الأوقاف، وبناء محلات تجارية مكانه؛ لتأجيرها لمصلحة المسجد، وإعادة بنائه على جزء من أرض مقبرة مجاورة؟ علما بأنها خالية من القبور، وما حكم الصلاة في المسجد المبني على المقبرة؟ وهل لناظر المسجد الحق في هدم المسجد؟ علما بأنه ليس هو من بناه.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز لأحد إحداث أي تغيير في المساجد أو ملحقاتها، بإضافة شيء إليها أو إزالته، إلا بعد أخذ الإذن من ناظر الوقف المسؤول عنه، والتنسيق في ذلك مع وزارة الأوقاف؛ لأنها هي الجهة المخولة التي لها حق الولاية على المساجد وتجب طاعتها في هذا الشأن في المعروف, ولا يجوز منازعتها ولا مخالفتها في ذلك؛ لأنه من الافتيات على ولي الأمر، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من منازعة ولاة الأمر، أو الخروج عليهم، وتوعد من خرج عليهم قِيد شبر بميتة جاهلية.
عليه؛ فلا يجوز لناظر المسجد ولا لغيره هدم المسجد إلا بإذن وزارة الأوقاف، ويجب أن يعمل على توسعة المسجد من أرض الحبس أولا، ثم إن بقي شيء وزاد لهم أن يبنوا عليه محلات لصالح المسجد فهو زيادة خير ويؤجرون عليه، ولا يجوز الأخذ من أرض المقبرة إلا إذا لم تكفِ أرض المسجد لتوسعته، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15/ربيع الآخر/1437هـ
25/يناير/2016م