بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5584)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
نحنُ روّاد مسجدِ (الظهرة) بتاجوراء، نريدُ إزالةَ المسجدِ نظرًا لتصدعه، وإقامةَ مبنى للجامعِ الجديد على أنقاضِه، علمًا أن الصلاة ستستمرُّ في مصلّى قريبٍ من المسجد، إلى حينِ الانتهاءِ من البناء، فما رأيُ الشرع في هذا الإجراء؟
الجواب:
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسولِ الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوزُ هدم المسجدِ إلا إذا لم يمكن ترميمهُ وصيانته إن تصدَّعَ بنيانه، أو توسعتُه ولو ببناء طوابقَ فوقَه إنْ ضاقَ بالمصلين، فإن تعذرَ ذلك جازَ هدمُهُ وإعادةُ بنائه، وكان مِن إعمارِ بيوت اللهِ عز وجل؛ قال تعالى: (إِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمۡ يَخۡشَ إِلَّا ٱللَّهَۖ فَعَسَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُهۡتَدِينَ) [التوبة: 18]، وفي البيان والتحصيل في تحسين بناء المساجد: “وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْمَسَاجِدُ كُلُّهَا الْوَلِيدُ بَنَاهَا، يَعْنِي كَسَرَهَا، وَبَنَى هَذَا الْبِنَاءَ… قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رُشْدٍ: قَوْلُهُ كَسَرَهَا وَبَنَى هَذَا الْبِنَاءَ، يُرِيدُ أَنَّهُ هَدَمَهَا وَبَنَاهَا فَحَسَّنَ بِنَاءَهَا، وَتَحْسِينُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَتَحْصِينُهَا مِمَّا يُسْتَحَبُّ، وَإِنَّمَا الَّذِي يُكْرَهُ تَزْوِيقُهَا بِالذَّهَبِ وَشِبْهِه” [18/475].
عليه؛ فإن تعذرَ على رواد المسجدِ ترميمُه، جاز لهم هدمُه وإعادةُ بنائه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
06/شوال/1445هـ
2025/4/15م