بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5486)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
هلْ مِن حقّ الخاطبِ استردادُ الهدايا التي دفعها لخطيبتهِ وأهلها خلالَ ما يعرف بـ(الفضّانية)، وقبلَ تقديم (الشبكة) المتعارفِ عليها قبل الزواج، وهي عبارة عن هاتفٍ وحاسوبٍ محمول يقدر ثمنهما بـ(2300 دولار)، وفساتين، وغيرها من الهدايا؟ علمًا أن الفسخَ كان مِن قِبل المخطوبة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن ما يُدفع للمرأة عند الخِطبة قبل العقد، إن وقع التصريح بأنه جزء من المهر، وليس من الهدايا، أو تعارف الناس بأنه من المهر؛ فيجبُ ردُّه؛ لأن العقد على المرأة شرطٌ لاستحقاقها شيئًا من المهرِ، ولم يحصلْ عقد، قال التسولي رحمه الله عن الهدية التي يقدمها الخاطب للمخطوبة قبل عقد النكاح: “أَمَّا إِن اشْتُرِطَتْ فِي الْعَقْدِ وَقَبْلَهُ، أَوْ جَرَى عُرْفٌ بِهَا، فَهْيَ كَالصَّدَاقِ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ كَالشَّرْطِ” [شرح تحفة الحكام: 1/465].
وأمَّا ما يعطى هديةً، وليس من المهر؛ فيُردُّ إذَا كان الفسخ من جهة المرأة؛ لأنه أُعطِي لغرضٍ لم يتمّ، أما إذا كان الفسخ من جهةِ الخاطبِ فلا يُرد له شيءٌ من الهدايا، قال الدردير رحمه الله: “وَالْأَوْجَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهَا إِذَا كَانَ الامْتِنَاعُ مِن جِهَتِهَا إِلَّا لِعُرْفٍ أَوْ شَرْطٍ”، قال الدسوقي رحمه الله: “لِأَنَّ الَّذِي أَعْطَى لِأَجْلِهِ لَمْ يَتِمَّ، أَمَّا إِن كَانَ الرُّجُوعُ مِن جِهَتِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ قَوْلًا وَاحِدًا” [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 2/220].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فللخاطبِ الرجوع على مخطوبتهِ فيما أهداه لها ما دام قائما موجودا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24//رجب//1445هـ
05//02//2024م