طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

هل الطلاق الذي يوقعه القاضي بائن؟

طلاق بائن بينونة صغرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4487)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تزوجتُ سنة 1997م، ثم بعدَ سنوات غادر زوجي البيت ولم يعُد، فتضررتُ من ذلك، ورفعتُ أمري للمحكمة بعد سنةٍ ونصف مِن تركه للبيت، فحكمتْ عليه غيابيًّا بالطلاق الرجعي، نتيجةً للضرر الواقع عليّ، وهو غيابه عني طيلةَ هذه المدة، ثم بعد أربع عشرة سنة رجع، طالبًا الرجوع إليَّ، فهل له ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن تطليق القاضي يعدُّ نافذًا، ويقع الطلاق به بائنًا بينونةً صغرى، ولا يملك الزوجُ فيه الرجعة، إلا في الطلاق على المولي، والمعسر بالنفقة، فإنه يكون رجعيًّا، وبعد الاطلاع على الوثائق المقدمةِ تبيَّنَ أن حكم القاضي كان سببُهُ الضرر، قال الخرشي رحمه الله: “كُلُّ طَلَاقٍ حَكَمَ الْحَاكِمُ أَوْ نَائِبُهُ بِإِنْشَائِهِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ بَائِنًا، إِلَّا الطَّلَاقَ عَلَى الْمُولِي، وَالْمُعْسِرِ بِالنَّفَقَةِ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَلَيْهِمَا رَجْعِيٌّ” [شرح الخرشي: 4/16]، وقد انقضتْ عدتُها مِن تاريخ تطليقِ المحكمة، ولذلكَ فله ردّها بمهرٍ وعقدٍ جديدينِ، إذا لم يسبق له طلاق تكون معه طلقة القاضي هي الثالثة، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15//رمضان//1442هـ

27//04//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق