طلب فتوى
الجنائزالطهارةالعباداتالفتاوى

هل الواجب في حق الميت ذي الرائحة الكريهة المؤذية الغسل أم التيمم؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5677)

 

السّيّد المحترم/ المدير التّنفيذي لمغسلة د . ح لتجهيز الموتى.

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحيّة طيّبة، وبعد:

فبالنّظر إلى مراسلتكم المتضمّنة السّؤال عن حكم أن ييمم الميت ذو الرائحة الكريهة التي يتأذى منها الغاسل.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإذا كان للميتِ رائحةٌ كريهةٌ، فلا تكونُ سببًا لتركِ غسله، ونقله إلى طهارة التيمم؛ وللغاسل أن يتقي منها باستعمال الكمامات، والبخور، قال ابن الحاج رحمه الله: “وَالْبَخُورُ إذْ ذَاكَ حَاضِرٌ يُبَخَّرُ بِهِ لِئَلَّا تُشَمَّ مِنْهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ، وَالْمَيِّتُ يَكْرَهُ أَنْ يُشَمَّ ذَلِكَ مِنْهُ كَمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ الْحَيِّ” [المدخل: 3/237]، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد العالي ابن امحمد الجمل

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19//ذو الحجة//1445هـ

24//06//2024م  

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق