بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5677)
السّيّد المحترم/ المدير التّنفيذي لمغسلة د . ح لتجهيز الموتى.
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحيّة طيّبة، وبعد:
فبالنّظر إلى مراسلتكم المتضمّنة السّؤال عن حكم أن ييمم الميت ذو الرائحة الكريهة التي يتأذى منها الغاسل.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإذا كان للميتِ رائحةٌ كريهةٌ، فلا تكونُ سببًا لتركِ غسله، ونقله إلى طهارة التيمم؛ وللغاسل أن يتقي منها باستعمال الكمامات، والبخور، قال ابن الحاج رحمه الله: “وَالْبَخُورُ إذْ ذَاكَ حَاضِرٌ يُبَخَّرُ بِهِ لِئَلَّا تُشَمَّ مِنْهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ، وَالْمَيِّتُ يَكْرَهُ أَنْ يُشَمَّ ذَلِكَ مِنْهُ كَمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ الْحَيِّ” [المدخل: 3/237]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد العالي ابن امحمد الجمل
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19//ذو الحجة//1445هـ
24//06//2024م