بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5162)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
حدث خلافٌ بيني وبين زوجتي، وتدخلَ أناسٌ لحل هذا الخلاف، لكنَّ والدها عارضَ، وطلبَ ضماناتٍ، فقلتُ: لو أن والدها لا يريدُ حلّ هذا الموضوع فسوف أذهب للمحكمة يوم الأحد لأكمل الطلاق وأعطيها ورقتها، فهل وقع مني طلاق بهذا القول، أم لا؟ علما أني كنت ناويًا بذلك تخويفَهم، ولم أنوِ إيقاعَ الطلاق، وقد طلقتُ مرتينِ من قبل وأرجعتها.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فاللفظ المذكور لا يدلّ على وقوع الطلاق؛ لأنّه وعدٌ من الزوج بإنشاء الطلاق، إن امتنع والد الزوجة من حلّ المشكلةِ التي بينهما، فلا يكون الطلاقُ واقعًا بامتناع والد الزوجة، إلا إذا كان الزوج أراد بلفظه وقوع الطلاق بمجرّد ذلك، فإنه حينها يلزمه الطلاق، فإذا لم ينوِ ذلك فلا يلزمه الطلاق؛ لأن صيغته صريحة في الوعد بالطلاق مستقبلًا، قال القرافي رحمه الله: “وَإِنْشَاءُ الطَّلَاقِ يَقَعُ بِالْمَاضِي نَحْوَ طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا وَاسْمِ الْفَاعِلِ نَحْوَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا دُونَ الْمُضَارِعِ نَحْوَ أُطَلِّقُكِ ثَلَاثًا” [الفروق:53/1]، وقال عليش رحمه الله في من حلف لزوجته لأطلقنك إن دخلت دار فلان: “لَا تَطلُقُ عَليهِ بمِجرّدِ دُخولِهَا” [فتح العلي المالك: 24/2].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، من أن الزوج لم يقصدْ إيقاعَ الطلاق بالصيغة التي ذكرهَا فلا يلزمُه طلاق؛ لأن قوله: (سوف أذهب لأكمل الطلاق) هو مجرّدُ وعدٍ بإنشاء الطلاق، ولا يلزمُه فعل ذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04//رمضان//1444هـ
26//03//2023م