طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوىالمواريث والوصايا

هل تجب في العقار الموروث زكاة؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5362)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ورثت قطعة أرض، وبعت جزءا منها، فهل تجب الزكاة في ثمَن المبيع البالغ نصابا، بعد خصم نسبة السمسار وقيمة إجراءات البيع؟ وهل تجب في باقي الأرض الذي لا يزال معروضا للبيع، ولم أنو الاتجار به؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن العقار الموروث لا تجب زكاته بمجرد تملك الوارث له، وإنما يُستقبل حول بثمنه إذا بِيع، قال الخرشي رحمه الله: “(مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ) هَذَا مِنَ الشُّرُوطِ، أَيْ وَمِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْعَرْضِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَكُونَ مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ، عَلَيْهِ فَمَا مُلِكَ بِإِرْثٍ، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا مِنْ وُجُوهِ الْفَوَائِدِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، وَلَوْ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ حِينَ الْمِلْكِ حَتَّى يَبِيعَهُ وَيَسْتَقْبِلَ بِثَمَنِهِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ قَبَضَهُ، إلَّا أَنْ يُؤَخِّرَهُ فِرَارًا كَمَا مَرَّ” [شرح مختصر خليل: 2/195].

عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، فيستقبل بصافي ثمن الأرض حولا من يوم البيع، ولا زكاة في باقي الأرض حتى تباع، فيستقبل بثمنها أيضا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21//ربيع الآخر//1445هـ

05//11//2023م 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق