هل ترث الزوجة طليقها بعد طلاقها ثلاثا (بينونة كبرى)، أم لا؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3551)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل ترث الزوجة طليقها بعد طلاقها ثلاثا (بينونة كبرى)، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كانت الزوجُة وقتَ موتِ الزوجِ مطلقةً طلاقًا بائنًا؛ فلا ميراثَ لها؛ لأنّ العلاقةَ بينهما قد انقطعت، إلّا إذا طلقَها في مرضِ الموتِ، فإنها ترثُ منه؛ معاملةً له بنقيضِ مقصَدِه، والأصلُ في إرثِ مَن طلقَها زوجُها وهو مريضٌ؛ قضاءُ عثمانَ في امرأةِ عبدِ الرحمن بنِ عوف رضي الله عنهما [انظر سنن البيهقي:593/5]، وقال ابن أبي زيد القيرواني: “والمطلقة ثلاثًا في المرض ترث زوجها إن مات مِن مرضه” [الرسالة:143/1]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28/رجب/1439هـ
15/إبريل/2018م