طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

هل ترث العمة ابنة أخيها إذا لم يوجد الورثة من النسب ولا العصبة؟

ميراث ذوي الأرحام

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5270)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفيت (س) سنة 1985م، ولم تترك أقاربَ إلا عمّتها، فكيف تقسم تركتها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، ولم تترك المتوفاة ورثةً من النسب، وليس لها عاصب ولو بعيد القرابة منها، وإنما توفيت عن عمتها فقط، فإن كامل التركة تؤول للعمّة؛ لتنزيلها منزلة أبِ الميّت؛ بناء على طريقة أهل التنزيل في توريث ذوي الأرحام، قال الدسوقي رحمه الله: “وَاعْلَمْ أَنَّ فِي كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَذَاهِبَ، أَصَحُّهَا مَذْهَبُ أَهْلِ التَّنْزِيلِ، وَحَاصِلُهُ أَنْ نُنْزِلَهُمْ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ لِلْمَيِّتِ” [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 4/468]، أما إن وجد لها عاصب من النسب ولو بعيدا، كابن ابن ابن عمٍّ أو نحو ذلك، فإنّ المال كله له، ولا ترثُ العمّة منه شيئا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29//المحرم//1445هـ

16//08//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق