بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4026)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي السيد (ج) سنة 1975م، وترك زوجته (ف)، وأولاد أبناء أخويه (ع) و(م)، وهم: (ر)، و(خ)، و(ن)، و(ك)، و(ب) أولاد (ج)، و(هـ)، و(ز)، و(ل) أولاد (م)، فهل تدخل بنات (ع) و(م) في التركة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ بنتَ ابنِ الأخِ تعتبرُ مِن ذوِي الأرحامِ؛ والشرطُ في توريثِهم – عند القائلينَ بهِ – ألّا يكونَ هناكَ عصبةٌ للميّت؛ لقولِ النبيّ صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) [البخاري:6351، مسلم:1615]، ولا تكون بنتُ ابنِ الأخ عاصبةً بوجودِ ابنِ ابنِ أخٍ في درجتها، قال الدردير: “(إنَّمَا يُعَصِّبُ الْأَخُ) لِلْأَبِ أُخْتَهُ دُونَ ابْنِ الْأَخِ فَلَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ الَّتِي هِيَ بِنْتُ الْأَخِ الَّتِي فِي دَرَجَتِهِ إذْ لَيْسَتْ مِن الْوَارِثَاتِ بِحَالٍ” [الشرح الكبير: 4/460].
عليه؛ فليس لبناتِ (ع) و(م) حقٌّ في ميراثِ عمّ أبويهنّ (ج)، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13// ربيع الأول// 1441 هـ
10// 11// 2019م