طلب فتوى
الصلاةالعباداتالفتاوى

هل تصح إمامة العاجز في الصلاة؟

هل تبطل صلاة من ائتم بعاجز؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3911)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

رجل اعتاد الصلاة على الكرسيِّ؛ لعجزه عن القيام، وفي يوم من الأيام غاب الإمام الرسمي للمسجدِ، فأَمَّهم وهو جالس، فهل الصلاة صحيحة؟ وهل يجوز أن يؤم الجالسُ القائمَ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من شروط الإمامة القدرة على أداء الصلاة كاملة، سواء الأركان الفعلية أو القولية، قال ميّارة رحمه الله: “الثّالِثُ أَنْ يَكُونَ قَادِراً عَلَى أَدَائِهَا وَالإِتْيَانِ بِأَرْكَانِهَا مِنْ الْقِيَامِ وِالرُّكوُعِ وَالسُّجُودِ وَنَحْوِ ذَلِكَ” [الدر الثمين: 374].

عليه؛ فلا يجوز أن يؤم العاجز عن القيام القائمَ، فإن حصل ووقع فالصلاة باطلةٌ على من اقتدى بالعاجزِ، قال الدردير رحمه الله: “(وَ) بَطَلَتْ بِاقْتِدَاءٍ (بِعَاجِزٍ عَنْ رُكْنٍ) قَوْلِيٍ أَوْ فِعْلِيٍّ”، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19/شوال/1440هـ

23/06/2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق