طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

هل تعتد المعتدة في طلاق عدة وفاة لو مات زوجها في عدة طلاقها؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5268)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

طلقني زوجي أمام القاضي طلقة واحدة، بتاريخ: 12/06/2023م، وحكمت المحكمة بصحة الطلاق ووقوعه رجعيا، وهو أول طلاق يوقعه عليّ، ثم توفي بتاريخ: 22/06/2023م، فهل أرثُ فيه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الطلاق الذي يوقعه الزوجُ أمام القاضي يكون رجعيّا، قال الدسوقي رحمه الله: “وَأَمَّا لَوْ أَوْقَعَهُ الزَّوْجُ فَإِنَّهُ يَكُونُ رَجْعِيًّا وَلَوْ جَبَرَهُ الْقَاضِي عَلَى إيقَاعِهِ وَحَكَمَ بِبَيْنُونَتِهِ بِأَنْ قَالَ حَكَمْتُ بِأَنَّهُ بَائِنٌ” [الشرح الكبير:2/352]، والمطلقة طلاقًا رجعيًّا لها حكمُ الزوجة، فتستحقُّ السكنى، والنفقة، والميراث إن توفي عنها زوجها في عدتها، قال ابن عبد البر رحمه الله: “ولِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، وَيَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ وَقَعَتِ الْبَيْنُونَةُ وَسَقَطَتِ الْمُوَارَثَةُ” [الكافي: 2/518].

وعليه؛ فإن كان الحال ما ذكر؛ فإن الطلاق الواقع في المحكمة على الصورة المذكورة طلاقٌ رجعي، ولأن الزوج توفي قبل انقضاء العدة؛ فطليقتُه داخلةٌ في جملة ورثته، وتستحقُّ نصيبها حسب الفريضة الشرعية، باعتبارها زوجةً للمتوفى، وتشرع في عدّة الوفاة من يوم وفاته، أربعةَ أشهرٍ وعشرةَ أيامٍ إن لم تكن حاملًا، وإلا فعدتها بوضع حملها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27//محرم//1445هـ

14//08//2023م        

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق