طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

هل تهديد الزوج بالضرب إن لم يطلق يعد من الإكراه على الطلاق؟

ما الإكراه الذي لا يعتد معه بالطلاق؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4575)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

في شهر يناير من سنة 2021م، خرجتْ زوجتي من البيت دون إذني، وقد نهيتُها عن ذلك، ثم حضرتْ رفقة أخويها، فهدَّداني بالضرب إن لم أطلقها، فطلَّقتُها مُكرهًا، وقد سبق أن طلَّقتُها سنة 2010م، ثم أوقعتُ طلاقًا آخر في شهر رمضان الماضي، فهل بانت زوجتي مني بينونة كبرى؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الإكراه الذي لا يعتد معه بالطلاق، يكون بخوف حصول شيء مؤلم للزوجِ إن لم يطلق، كالتهديد بالضرب أو الحبس، أو القتل له أو لولده أو أحد والديه، أو بأخذ ماله أو حرقه وإتلافه، قال الدردير رحمه الله: “(أَوْ) (أُكْرِهَ) عَلَى إيقَاعِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِي فَتْوَى وَلَا قَضَاءٍ … وَالْإِكْرَاهُ الَّذِي لَا حِنْثَ مَعَهُ يَكُونُ (بِخَوْفِ مُؤْلِمٍ) وَيَكْفِي غَلَبَةُ الظَّنِّ وَلَا يُشْتَرَطُ تَيَقُّنُهُ وَبَيَّنَ الْمُؤْلِمَ بِقَوْلِهِ (مِنْ قَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ) وَإِنْ قَلَّ” [الشرح الكبير: 2/ 367].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فلم يلزمك إلا طلقتان فقط، وعليك أن تنتبه لنفسك، وتتجنب الطلاق؛ لأنك إذا طلّقت مرة أخرى فإنّ زوجتك تحرم عليك، ولا تحلّ لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاح رغبة؛ لقول الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229]، ثم قال تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

01//ذو الحجة//1442هـ

11//07//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق