الفتاوىالمواريث والوصايا
هل للبنت المتوفاة قبل أبيها حق في تركته؟
من شرط الميراث تحقق حياة الوارث عند موت المُورِّث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4442)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
هل لأختي: م، المتوفاة قبل أبيها: ع بأربع عشرة سنة، حق في تركته؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن البنت المذكورة ما دامت قد ماتت قبل أبيها فلا ميراث لها؛ لأن من شرط الميراث تحقق حياة الوارث عند موت المورث، قال التاودي رحمه الله: “وَمِنْ شَرْطِ الْإِرْثِ تَحَقُّقُ حَيَاةِ الْوَارِثِ عِنْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ” [شرح التحفة: 2/93]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22//شعبان//1442هـ
05//04//2021م