هل للوصي أن يُنفذ وصية الوالد بالهبة لبناته بعد ذهاب عقله؟
شرط الهبة الحيازة قبل المانع
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4584)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
وهب أبٌ مبلغًا من المال لبناته، ولكن لم يتم استلامُه حتى الآن، وقد أصيبَ الواهبُ بمرض الزهايمر، فهل ينفذ الوصيُّ الهبةَ، ويعطي المال للبنات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ من شروط الهبةِ أن يحوزَها الموهوبُ له في حياةِ الواهبِ، ويتصرف فيها تصرفَ المالك في ملكهِ، قبل حصول مانعٍ للواهب؛ من موتٍ، أو مرضٍ مخوف أو جنونٍ أو تفليس، فإن تأخّر الحوز حتى حصل المانعُ بطلت الهبة، قال ابن أبي زيد رحمه الله: “مِنَ العُتبيّةِ رَوَى عِيسَى عَنِ ابنِ القَاسِمِ فِي امرَأَةٍ تَصدّقَتْ بِعَبْدٍ أَوْ دَنانِيرَ فِي صِحّتِها، فَلمْ تُحَزْ عَنْها حَتَّى ذَهبَ عَقْلُهَا، فَهيَ بَاطِلَةٌ كَالمَوْتِ” [النوادر والزيادات: 12/131].
عليه؛ فالهبة التي وهبها الوالد لبناته باطلةٌ؛ لعدم تحقق الحيازة قبل ذهابِ عقله، ولا يجوز للوصي أن يدفع المال إلى البنات، ويكون المال بعد وفاة الوالد ميراثًا، يقسم حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عصام بن علي الخمري
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
05//ذي القعدة//1443هـ
05//06//2022م