بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5006)
السيد المحترم/ رئيس مجلس حكماء وأعيان س ج .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤالَ عن حكم ما يقدمُه الخاطبُ بعد الرؤية الشرعية مِن مالٍ لأهلِ الزوجة، لشراء فساتينَ وحليّ ولوازم، دون أن يصرّح بأنّه من المهرِ، تقدرُ أحيانًا بثلاثين ألف دينار، وعند كتابة العقد يكتبُ فيه خمسة آلاف دينار فقط، هل ما يقدمه دون ما كتب في العقد يعتبر مِن الصداق، أم هو هديةٌ؟ وما الذي يجب كتابته في مثل هذه الحال؟ وهل يجوز للأب تقديم أخيه الأكبر في الولاية على ابنته في عقد الزواج؟ مع العلم أنه لا يوجد ما يمنع عقد الأبِ لابنته، ولكن تقديرًا لأخيه الأكبر.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن ما يعطيه الزوجُ وقت الخطبة لأهل المرأة لغرض أن تُجهِز به نفسها حكمه حكم الصداق؛ لأنّ التجهيز هو ما يصرف فيه الصداق، وكذلك إذا كان ما أعطي كان مشروطاً على الزوج أو صرّح بأنّه جزء من المهر فهو صداق، أمّا ما يعطى زمن الخطبة على صورة أشياء عينية كالملابس وبعض المقتنيات، فحكمه حكم الهدية، من أعطي له مَلَكَهُ، قال التّسولي رحمه الله: “وَأَمَّا إِنِ اشْتُرِطَتْ [أي الهدية] فِي الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ جَرَى بِهَا عُرْفٌ فَهِيَ كَالصَّدَاقِ… لِأَنَّ الْعُرْفَ كَالشَّرْطِ” [البهجة:1/465]، وكون المكتوب في العقد يخالفُ الموجودَ، لا ينافي كونَهُ من الصداق، ولا حرجَ أن يكتب في الوثيقة ما يخالف الواقع في قدر الصداق، لكن العبرة بما وقع الاتفاق عليه لا بما هو مكتوب.
ويندبُ للولي تفويض غيره في العقدِ إنْ كان فاضلًا، وتفويضُ غير الفاضلِ خلافُ الأولى، قال الدردير رحمه الله:”(وَ) جَازَ بَلْ نُدِبَ (تَفْوِيضُ الْوَلِيِّ) وَأُولِي الزَّوْجِ (الْعَقْدَ لِفَاضِلٍ) رَجَاءً لِبَرَكَتِهِ”، قال الدسوقي رحمه الله: “(قَوْلُهُ: لِفَاضِلٍ) أَيْ وَأَمَّا تَفْوِيضُ الْعَقْدِ لِغَيْرِ فَاضِلٍ فَهُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى” [الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي:2/220].
وعليه؛ فلا حرجَ على الأب في تقديمِ أخيه الأكبرِ في عقدِ ابنته، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28//ربيع الأول//1444هـ
24//10//2022م