بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5023)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أنا (س)، لديَّ بنتٌ، وتوفي زوجي سنةَ 2011م، واستمرت الدولة في صرف مرتب زوجي كاملًا، باعتباره شهيدًا، فهل يقسم على حسب الفريضة الشرعية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ ما كان في ملكِ الميّت قبل موته يعدّ تركةً، تقسمُ حسبَ الفريضة الشرعية، أمّا ما يُعطى للميت بعد الموتِ -كمرتبات ما يعرف بشهيد الواجب -فلا يعدّ ميراثًا، بل يقسمُ على حسب اللوائح المعمول بها في الوزارة المختصة بصرف الأموال للشهداء؛ لمعرفة مَن يستحق ومَن لا يستحق، وإذا لم يوجد ما يوضّح ذلك في لوائح الوزارة المانحة المختصة، فيمكن الاعتماد في تقسيم المال على لائحة الضمانِ الاجتماعي، وهي معروفةٌ، يمكن لكل أحد الرجوع إليها عند إدارة الضمان الاجتماعي، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
أحمد بن ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18//ربيع الآخر//1444هـ
13//11//2022م