طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالأسرةالفتاوىالنكاحقضايا معاصرة

هل منحة الزواج من مهر الزوجة؟

المهر حق للزوجة على زوجها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4749)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم ما يقوم بعض أولياء الزوجات مؤخرًا، من إسقاط مقدم الصداقِ، في نظير حصول الزوجة على منحة الزواج المفروضة من الدولة؟ هل هو حقٌّ لها، أم عوض عن الصداق؟ وما حكم هبة بعض الأولياء قدرًا من المنحة أو كلها للزوجِ، حتى صار عرفًا في بعض المناطق دفعُ عشرة آلاف دينار منها للزوج، وكذا النفقة منه في العرس، أم هو ملك للزوجة؟ وما حكم تعليق مقدار الصداق المعجل على حصول الزوجة على المنحة، فإن تحصلت عليها دفع الزوج مبلغًا قليلًا، وإلا دفع مبلغًا أكثر؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الصداق المسمى في عقد النكاح حقّ للزوجةِ، يجب أن يدفعه الزوج حسب الاتفاق، ومنحة دعم الزواج إن كان نصفُها حقًّا للمرأة كما هو الشائع فهو حق لها ملكته الدولة إياها لا علاقة له بالمهر، فلا تجبر المرأة على أن يكون هذا الدعم لها جزءا من مهرها، ولو أرادت أن تستعمله في تجهيز نفسها فذلك حقها؛ والمهر لا يزال مطلوبا من الزوج؛ لأن المهور على الأزواج، لا على النساء، قال الله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ ‌صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) [النساء: 4]، وليس لولي المرأة إن كان غير أب أن يتبرع بشيء من مالها، لا من منحة الزواج ولا من غيرها؛ لا للخاطب ولا لغيره، لأن الولي لا يتصرف في مال محجوره إلا بعوض، ويجوز للولي إن كان أبًا خاصةً دون غيره أن يتبرع بشيء من المنحة أو من غيرها قبل الزواج للخاطب لتكون صداقا لمحجورته، ولا يجب عليه، وذلك  إن غلب على ظنه أن في التبرع مصلحة لها، فله أن يهب لمن يريد زواج محجورته شيئا من الصداق إن كان فقيرا، أو ينفق منه في تجهيزها وعرسها من غير توسع؛ قال مالكr: “وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ صَدَاقِهَا ‌إلَّا ‌الْأَبَ ‌وَحْدَهُ لَا وَصِيٌّ وَلَا غَيْرُهُ” [المدونة: 2/167].

ولا يجوز تعليق مقدار الصداق على حصول الزوجة على المنحة، بأن يقال عند العقد إن تم الحصول على المنحة فيكون الصداق قليل المقدار أو معدوما؛ لأن المنحة تقوم مقامه، وإن لم يتم الحصول على المنحة فإنهم يثبتون المقدار المتفق عليه من المهر ويصير لازما للزوج، فهذا لا يجوز الإقدام عليه؛ لأنه غرر وجهالة في مقدار الصداق، والجهالة في الصداق تفسد العقد، فيفسخ إن اطلع عليه قبل الدخول، ويثبت بعده بمهر المثل، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “كُلّ نِكَاحٍ فَسَدَ لِصَدَاقٍ؛ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ قَبْلَ البِنَاءِ وَلاَ صَدَاقَ فِيهِ، وَيَثْبُتُ بَعْدَ البِنَاءِ وَيَكُونُ لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ” [النوادر والزيادات: 4/544]، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

حسن سالم الشريف

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16//جمادى الأولى//1443هـ

21//12//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق