بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4913)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
والدِي عسكريٌّ، تمَّ أخذُه للمشاركة في حرب الجنوب سنة 1987م، ثم فُقِدَ بعد فترة وجيزة، ولم تعد تصلنا عنه أيُّ أخبار، وفي سنة 1992م منحتنا الدولة قطعة أرض، وسجلتْها باسم أسرة المفقود، فنرجو منكم بيان الأشخاص المستحقين لهذه الأرض.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنَّ هذه المنحة المقدمة من الدولة لأُسْرة المفقود؛ ليست مِن قبيل الميراث، ولا تقسم على الفريضة الشرعية؛ لأنها لم تدخل في ملك المفقود قبل موته، وإنما هي من قبيل الهبة، يجوز للدولة أن تخصَّ بها مَن شاءت مِن أقرباء المفقود.
عليه؛ فإنه يجبُ التقيد فيها بما تنصّ عليه الجهة المانحةُ، في اللوائح المعموِل بها في الدولة، فعلى السائل مراجعةُ اللوائح المعمول بها في الوزارة المختصة التي منحت قطعة الأرض، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26//ذي الحجة//1443هـ
25//07//2022م