بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2678)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل من حق الزوج استرجاع الهدايا من الزوجة إذا طلقها بعد العقد وقبل الدخول؟ علما بأن أهل الزوجة هم من طلب الطلاق.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الطلاق قبل الدخول يقع بائنا بينونة صغرى، وللمطلقة نصف المهر المتفق عليه مقدما ومؤخرا؛ لقوله تعالى: (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [البقرة:237].
وأما الهدايا، فإن كانت قد قدمت على أنها جزء من المهر، فحكمها حكم المهر، وإن كانت قد أعطيت من الزوج على أنها عطايا وهبات، فإنها ملك لمن وهبت له إذا قبضها وحازها، ولا حق للزوج فيها، ولا يجوز له الرجوع فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) [البخاري:2589، مسلم:1622]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
30/المحرم/1437هـ
2015/11/12م